أحمد بن عبد الرزاق الدويش
11
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 15018 ) س : طفل صغير عمره عام ونصف ، شرب حليب عمته الذي كان موضوعا في كأس بعد إفراغها لهذا الحليب من ثديها قصد رميه ، هل يجوز زواج هذا الطفل من بنات العمة ؟ ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) ، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن » ( 3 ) وسواء ارتضع من الثدي أو
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 3 ) مسلم 2 / 1075 برقم ( 1452 ) .